الإمام أحمد المرتضى

148

شرح الأزهار

( طبخ ولت وصبغ ( 1 ) حشو ( 2 ) مثل قبا ( 3 ) نسج وغزل وقطع كيف ما فعلا ) ( 4 ) فمن اشترى شيئا بعقد فاسد ثم وقفه أو أعتقه ( 5 ) أو باعه أو وهبه أو غصنا ؟ فغرسه ( 6 ) أو عرصة فبناها فإن أحاط ببعضها ( 7 ) فقد استهلك ( 8 ) ذلك البعض أو طعاما فطحنه أو حيوانا ( 9 ) فذبحه أو لحما فطبخه أو سويقا ( 10 ) فلته ومثله الطحين إذا عجنه وكان لهما ( 11 ) قيمة أو ثوبا فصبغه أو قبا قبل أن يحشى فحشاه وخاطه أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو ثوبا فقطعه قميصا ( 12 ) ثم فسخ العقد بحكم أو غيره ( 13 ) لم يجب رد العين بعد هذا الاستهلاك بل القيمة فقط ولا خلاف بين من يقول بالعقد الفاسد أن هذه الأمور استهلاك فيه يمنع وجوب رد المبيع بعينه إلا البناء فعند ( ف ) ومحمد أنه لا يكون استهلاكا وحكاه في الكافي عن أصحابنا ( ويصح ) ( 14 ) في العقد الفاسد ( كل عقد ترتب عليه ( 15 ) كالنكاح ) نحو أن يشتري جارية بعقد فاسد فينكحها بعد القبض فإن النكاح صحيح وكذلك ان باعها كان البيع صحيحا ( و ) إذا فسخت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد وقد أنكحها المشتري لم ينفسخ النكاح بل ينفسخ البيع و ( يبقى ) النكاح قال في التقرير والمهر للمشتري ( 16 ) ( و ) كذا ( التأجير ) بعد العقد الفاسد يكون صحيحا ( ويفسخ ) ( 17 ) إذا فسخه البائع ( 18 ) الأول فإن رضي ببقاء